السيد تقي الطباطبائي القمي
481
مباني منهاج الصالحين
[ مسألة 104 : الحياض الواقعة في المساجد والمدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها ] ( مسألة 104 ) : الحياض الواقعة في المساجد والمدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بمن يصلي فيها أو الطلاب الساكنين فيها ، أو عدم اختصاصها لا يجوز لغيرهم الوضوء منها الا مع جريان العادة بوضوء كل من يريد مع عدم منع أحد ، فإنه يجوز الوضوء لغيرهم منها إذا كشفت العادة عن عموم الاذن ( 1 ) . [ مسألة 105 : إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر ] ( مسألة 105 ) : إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر ( 2 ) .
--> ( 1 ) نفس المصدر الحديث : 2 .